تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
92
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين ( 1 ) أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة .
--> ( 1 ) الوسائل 4 : 390 / أبواب لباس المصلي ب 22 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 4 : 448 / أبواب لباس المصلي ب 50 ، 3 : 486 / أبواب النجاسات ب 46 .